باب هي مشتقة من الكتاب بمعنى الأجل المضروب لقوله تعالى إلا و لها كتاب معلوم أي أجل مقدر أو من الكتب بمعنى الإلزام لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و كتب ربكم على نفسه الرحمة ويقال في المصدر كتاب وكتابة وكتب ومكاتبة قال تعالى و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهما الآية قوله إذا طلبها الرقيق إن قلت قوله تعالى و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق أجيب بأن الأمر ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أو عتق و كلاهما لايجب و الأمر جاء في القرآن لغير الوجوب كثيرا كقوله تعالى و إذا حللتم فاصطادوا والصيد بعد الإحلال لا يجب اجماعا وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وكل من الانتشار والابتغاء لا يجب بعد انقضاء الصلاة بل الأمر فيما ذكر للإباحة و الكتابة لما كانت عقدا فيه غرر والأصل أنه لا يجوز فأذن المولى للناس بقوله فكاتبوهم فالآية إنما تدل على الإباحة والندب مأخوذ من عموم قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قوله فيشمل الزوجة والمريض تفريع على قوله أو بعضه قوله بناء على أنها بيع وكذلك تصح من السكران بحرام إن كان