عليك ألفا إلخ أنه علق الدفع عليه في هذه فلذلك خير وأما في التي قبلها فقد عبر بما يفيد الإلزام ولم يكله إليه تأمل خاتمة إذا اشترط وطء المكاتبة أو استثنى حملها الموجود حال الكتابة أو ما يولد لها فهو لغو وكذا اشتراط قليل الخدمة عليه للسيد إن وفى فلا يلغى شرطه في الجميع وأما لو شرط عليه لشر الخدمة إن وفي فلا يلغى لأن كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقدها وقع عليها مع المال وهذا التفصيل لعبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير و عليه الأكثر أفاده في الأصل