تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي قوله ثم حصل له السفه أي كل مجنون مثلا قوله أو وصية محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الإيصاء كما لو قال أوصيتك على أولادي و ليس لك أن توصى عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء قوله ولا لغيره من الأقارب أي كالأجداد والأعمام والإخوة قوله كستين دينارا قال ابن المنظور له في القلة بحسب العرف فلا خصوصية للستين إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول قلة عرفية بدل قول نسبية قوله و ورث المال عنها أي و أما لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت كان المال قليلا أو كثيرا بل و لو كان للأولاد أب وصي قوله أو من هبة أي أو من غيرها لما علمت قوله ولا ولي له تحصل أن الشروط ثلاثة فإن فقدت أو بعضها و أوصت و تصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليه في الأمور الضرورية بالمعروف قوله و منه إذا مات إلخ أي ممن يقوم مقام الحاكم قال في الأصل و بقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع و هي أن يموت الرجل عن أولاد صغار و لم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أولاد و للصغار إذا رشدوا إبطاله ذكرأشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب و لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام قوله بحيث لو بلغوا أي و رشدوا قوله مسلما إلخ هذه شروط الوصي و هي أربعة ذكر هنا ثلاثة و تقدم الرابع و هو كونه مقاما من طرف الأب أو الحاكم و كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي