قوله فإن غاب الكبير أي غيبة قريبة أو بعيدة وقوله أو امتنع من البيع أي أو كان حاضرا و امتنع من البيع قوله نظر الحاكم أي فإنما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم و باع رد بيعه إن كان المبيع قائما فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام و كان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي و هو المستحسن أو لا يمضى و هو القياس قولان أفاده محشى الأصل نقلا عن ح قوله و المشترون أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله و من غير رفع للحاكم العالمون بذلك و هذا مرتبط بكل من مسألة القسم و البيع قبله قوله و إن أوصى لاثنين إلخ أي و أما لو أوصى واحدا و جعل اخر ناظرا عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي و ليس له رد السداد من تصرفه و لا نزع المال منه قوله إلا بتوكيل إلخ محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره و إلا فلا نظر له قوله أما بإذنه فيجوز أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات قوله و لا يجوز لهما قسم المال ظاهره و لو كان المال لصبيين و اقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده قوله لرفع يده عنه أي لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه و ما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو