كابن عم إلخ أشعر إفراده ابن العم أنه لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقى بينهما نصفين عند مالك وقال أشهب يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الآخ للأب قوله وورث ذو فرضين مراده بالفرضين غير التعصيب بالنفس وهذا شروع في بيان الشخص الذي يجتمع فيه فرضان وحكم ميراثه بأحدهما قوله تكون بكونها لا تسقط بحال حاصله أن القوة تقع بأحد أمور ثلاثة الأول أن تكون إحدادهما لا تحجب أصلا بخلاف الأخرى الثاني أن تكون إحداهما تحجب الأخرى فالحاجبة أقوى الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى وقد تكفل الشارح بأمثلتها على هذا الترتيب قوله مع الإخوة حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه قوله كأم أو بنت أي فالأم أو البنت لا تحجب بحال خلاف الأخت فقد تحجب قوله وفي المجوس عمدا أي ولكن إسلامهم بعد ذلك يصحح أنسابهم فلذلك حكم بالميراث بينهم وأما العمد في المسلمين فلا يتأتى فيه صحة النسب قوله أعطاها الباقي بالتعصيب أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة مع الغير فهي هنا غير نفسها باعتبار البنوة والأخو قوله ورثتها الكبرى بالأمومة أي لأنها لا تسقط بحال بخلاف وصف الأخوة فقد يسقط فحينئذ يكون لها الثلث لكونها أما ولا شيء لها بالأخوة خلافا لمن روثتها بالجهتين فقال لها الثلث الأمومة والنصف بالأخوة قوله وعطف على قوله ما لا تسقط هذا هو الأمر الثاني من الثلاثة قوله فترثه بالأمومة أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة قوله وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كأم أو بنت هي أخت هذا المثال لا يصح إلا للأولى من الأمور الثلاثة فكان على الشارح أن ينبه عليه قوله