وكذلك لو كانت إحدى الجهتين إلخ هذا هو الأمر الثالث قوله كعاصب أي بنفسه قوله من عصوبة النسب الأوضح أن يقول الولاء لأن النسب والنكاح يقال لهما سبب أيضا قال في الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة فصل اعلم أن إرث الجد مع الإخوة مذهب زيد وعلي وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو يحجبهم كالأب قوله الأشقاء قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول لدلالة الثاني عليه قوله ولم يكن معهم صاحب فرض أخذه من قول المصنف الآتي وله مع ذي فرض إلخ قوله الأفضل من أحد الأمرين اعلم أن أحوال الجد خمسة إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض الثالثة أن يكون مع الإخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض الخاسمة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب فإن كان معه ابن