وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أوفوقه في النسب قوله بفتح الراء وكسرها أي كما ضبطه ابن الصلاح والنووي أي المشارك فيها وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية قوله وللأم أي أو الجدة إن لم تكن أم قوله وللإخوة للأم الثلث أي وهو اثنان فلم يبق للأشقاء شيء فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقطوا لاستغراق الفروض التركة وذلك هو الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ثم وقعت لعمر رضي الله عنه ثانية فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قربا وقيل قائل ذلك أحد الورثة وقيل قال بعضهم هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد أم فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة منهم زيد وذهب إليه مالك وهو المشهور عند الشافعي قوله بالغير المناسب مع الغير قوله أي الممكن منهما إنما قال ذلك لأنه لا يمكن اجتماع زوجة وزوج يطلبان الإرث بالزوجية إلا في مسألة الملفوف المشهورة قال شيخ الإسلام في غاية الوصول في علم الفصول فإذا قيل لك اجتمعت الخمسة والعشرون فقل لم يمت أحد لأن منهم الزوجين ولا يمكن اجتماعهما في فريضة فيستحيل اجتماع الصنفين قاله الروياني وغيره وقيل يتصور بثلاث صور إحداها لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثي مشكل له آلتان آلة الرجال وآلة النساء فعن النص أن المال يقسم بينهما وخالف الأستاذ أبو طاهر النص