الثالث والحاصل أن الموافقة تكون بنسبة مفرد هوائي للعدد المفني آخرا كالأربعة والستة فإذا سلطلت الأربعة على الستة بفضل اثنان تسلطهما على الأربعة فتفنيهما في مرتين فالعدد المفني آخرا اثنان ونسبة المفرد الهوائي لهما النصف فتكون الموافقة بين الأربعة والستة بالنصف وكعشرين وخمسة وسبعين فإن نسبة المفرد الهوائي للعدد الأخير خمس فالموافقة بين العددين بالخمس وما يجري في المنطق يجري في الأصم فالاثنان والعشرون توافق الثلاثة والثلاثين بجزء من أحد عشر جزءا لأنك إذا سلطت الاثنين والعشرين على الثلاثة والثلاثين يفضل أحد عشر تسلطها على الاثنين والعشرين فتفنيها في مرتين فالعدد المفني آخرا أحد عشر ونسبة الواحد الهوائي لها جزء من أحد عشر جزءا وهكذا قوله متوافقان بما لأحدهما من الأجزاء أي لتساويهما في الأجزاء فصل هذا هو معنى قول صاحب الرحبة وإن تكن من أصلها فترك تطويل الحساب ربع قوله فالسهام ثلاثة كالورثة أي فمسألتهم من عدد رؤوسهم قوله فظاهر أي لا يحتاج إلى عمل آخر وهو جواب الشرط قوله بالموافقة والمباينة أي بهذين النظرين وأما إن