عدم ما يخاف منه والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم ورود النص فيه وغيره مقيس عليه قوله وإلا راكبا لخضخاض لا فرق بين كونه مسافرا أو حاضرا قوله لا يطيق النزول به أي أو خشى تلطخ ثيابه كما نقله الحطاب عن ابن ناجي قوله وقال ابن رشد أي يمنع ورجحه بعضهم لكن تأول المدونة ابن ناجي بتأويل اخر فقال معنى قولها لا يعجبني إذا صلى حيثما توجهت به الدابة وأما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن يونس اه من حاشية الأصل نقلا عن بن فصل لما أنهى الكلام على شروط الصلاة الخارجية عن ماهيتها شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتهامتبعا ذلك بذكر سننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك فقال فرائض الصلاة إلخ وإضافة فرائض للصلاة من إضافة الجزء للكل لأن الفرائض بعض الصلاة لأن الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها والمراد الصلاة ولو نفلا ويصرف كل فرض إلى ما يليق به فإن القيام في الفاتحة ولتكبيرة الإحرام واجب في الفرض دون النفل قوله وما يتعلق بها من الأحكام أي من سنن وفضائل ومكروهات ومبطلات قوله أربع عشرة