حصل فيه شك هل تغير بالريق أم لا أنه لا يضر وأولى إذا ظن عدم التغير أو تحقق بخلاف ما إذا ظن التغير فإنه لا يجوز التطهير به وأولى أذا تحقق التغير وهذا حمل منه للخلاف بين ابن القاسم وأشهب على اللفظى وهو المعتمد فقول أشهب بالضرر محمول على ما إذا تحقق التغير أو ظن وقول ابن القاسم بعدم الضرر محمول على ما إذا شك فى التغير أو ظن عدمه أو تحقق قوله أو فيما خلط بموافق إلخ حاصل ما قاله المصنف والشارح فيما إذا خالط الماء المطلق شيء إجنبى موافق لأوصافه كماء الرياحين المنقطعة الرائحة وماء الزرجون بفتح الزاى أي حطب العنب أنه لو قدر مخالفا ولم يغيره تحقيقا أو ظنا أو شكا لا يضر من غير خلاف ولو كان يغيره تحقيقا أو ظنا لم يضر على الراجح وأصل المسأله خمس وأربعون صورة لأن الماء المطلق إما قدر آنية الوضوء أو أقل منها أو أكثر وفى كل إما أن يخلط بمساو له أو أقل أو أكثر فهذه تسع وفى كل ولو قدر مخالفا إما أن يتحقق عدم التغيير أو يظن عدمه أو يشك أو يتوهم أو يتحقق التغير فهذه خمس مضروبة في التسع بخمس وأربعين صورة منها سبع وعشرون لا ضرر فيها قطعا وهي ما إذا تحقق عدم التغيير أو ظن عدمه أو شك فهذه ثلاث صور مضروبة في التسع وهي داخلة في قول المصنف وفيها خلط بموافق هل يغير لو خالف لأن موضوعه الشك في التغير على تقدير المخالفة فمن باب أولى تحقق العدم وظنه والثمانية عشر الباقية حاصلة من ضرب تحقق التغير أو ظنه في التسع داخلة في قول المصنف كنحققه على الأرجح وهذا الترجيح من المصنف اعتمده في الحاشية وذكره شب أيضا تبعا لابن عبد السلام بناء على تقدير الموافق غير المخالف والمخالفة لا تضبط والشريعة السمحاء تقتضي طرح ذلك ومقابل الأرجح يقول بتقدير الموافق مخالفا ويحكم بالضرر عند تحقق التغير أو ظنه وقد ارتضاه الشيخ في قرائة عب وتبعه شيخنا في مجموعه وعن الشيخ أبي علي ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجسا فالماء نجس مطلقا اه قال ابن نقلا عن بعض الشيوخ وهذا هو الظاهر اه ولك أن تقول كلام علي ظاهر حيث كان عند المخالفة يحصل التغيير تحقيقا أو ظنا وأما لو شك في التغيير فلا وجه لظهوره وهذا الحاصل زبدة ما قالوه في هذه المسألة فليحفظ