وإلا يكن في محله بطلت الصلاة أي عند ابن القاسم وقال أشهب بالصحة مع الكراهة قوله وهذا في غير التسبيح مثله التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة فالصلاة كلها محل لذلك اه من حاشية الأصل قوله من طعام ولو مضغه قال مالك من كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن لأن فلقة الحبة ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على ما في الكتاب فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة اه من حاشية الأصل فصل أي فهذا الفصل يذكر فيه حكم القيام للصلاة وبدله وهو الجلوس ومراتبهما أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا قوله وما يتعلق بذلك أي بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك قوله أو لمشقة أراد بالمشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته لأن المشقة الحالية التي تحصل في حال الصلاة ولايخشى عاقبتها لاتوجب ترك القيام على المشهور عند اللخمى وغيره وهو ظاهر المدونة وقال أشهب المريض إذا صلى قائما وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس قال ابن ناجي ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة وتعب فأجاب بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر والحاصل كما قال الأجهوري إن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام جملة ومن