مانع ثالثهما لأنه ماء ذنوب رابعها للخلاف في طهوريته خامسها لعدم أمن الأوساخ سادسها لعدم عمل السلف وأوجه تلك العلل مراعاة الخلاف وهو علة كراهة استعمال الماء القليل الذى حلته نجاسة وعلة كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مسألة لو جمعت مياه قليلة مستعملة أو حلتها نجاسة ولم تغيرها فكثرت هل تستمر الكراهة لأن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل وهو ما للحطاب واستظهر ابن عبد السلام نفيها قيل وعليه فالظاهر لا تعود الكراهة إن فرق لأنها زالت ولا موجب لعودها وقد يقال له موجب وهو القلة والحكم يدور مع العلة ويجزم بزوال الكراهة إذا كانت الكثرة بغير مستعمل مسألة أخرى الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو والظاهر الكراهة فى استعماله وإن لم يتم الوضوء سواء قلنا أن كل عضو يطهر بانفراده أو يرتفع الحدث إلا بكمال الأعضاء خلافا لما فى عب من التفصيل ا ه بالمعنى من شيخنا فى مجموعة أوحلت به إلخ حاصل فقه المسألة أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الغسل فأقل إذا حلت فيه نجاسة يكره استعماله بقيود ستة الأول أن يكون يسيرا كما تقدم الثاني أن تكون النجاسة كالقطرة أي نقطة المطر المتوسطة ففوق الثالث عدم التغيير الرابع أن يوجد غيره الخامس أن يستعمل فيما يتوقف على طهور السادس أن لا يكون له مادة فإن تغير منع استعماله فى العادات والعبادات وإن أخل شرط من باقى الشروط فلا كراهة قوله أو ولغ معطوف على حلت وهو بفتح اللام فى الماضي والمضارع وحكى كسرها في الماضي أي أدخل لسانه فيه وحركه فإنه يكره استعماله حيث كان يسيرا ولم يتغير ووجد غيره ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة لا إن لم يحرك لسانه ولا إن سقط منه لعاب في الماء من غير إدخال فلا كراهة والحاصل أن حكمه حكم الماء الذى حلته نجاسة يكره استعماله فيما يتوقف على طهوره ولا يكره استعماله فى العادات قوله ومشمس معطوف على ماء بقطع النظر عن وصفه باليسير وهو صفة لموصوف محذوف على حذف مضاف تقديره وكره استعمال ماء مشمس إلخ وهذه الكراهة طبية لا شرعيه لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف مالو كانت كراهته لشدة حرارته والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون والذي ارتضاه الحطاب أنها شرعية قوله كآنية المغتسل أي ولو للمتوضيء والمزيل