خالفه عمدا بطلت إلا أن يصادف الواقع كما قال ابن المواز في الأول و الحطاب في الثاني وسهوا أتى الجالس الذي كان يؤمر بالقيام بركعة ويعيدها المتبع الذي كان يؤمر بالجلوس إن تبين موجب فلو اتبع من كان يؤمر بالجلوس منفردا صحت له ولم تجز مسبوقا علم بزيادتها عن ركعة قضاء وصحت صلاته لأنه عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها وأجزأته عن ركعة القضاء إن لم يعلم بزيارتها وهل إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب قولان سيان وساه عن سجدة من كأولاه لا تجزيه الخامسة إن تعمدها قال في المجموع وفي ح خلاف في بطلان الصلاة نظرا للتلاعب وعدمه نظرا للواقع فصل إنما قدمه على سجود التلاوة لاحتوائه على تطوع بالصلوات الكاملة بخلاف سجود التلاوة فإنه بعض صلاة والنفل معناه لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد واصطلاحا ما فعله النبي ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض وليس المراد أنه يتركه رأسا لأن من خصائصه إدامة عمله وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر لما ورد أن النبي كان يداوم عليها وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر وأما الرغيبة فهو لغة التحضيض على فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشرع وحده ولم يفعله في جماعة والمراد أنه حدده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار لا يفيد التحديد بحيث لايصح غيرها بل بيان للأفضل اه من حاشية الأصل قوله ونفل الصلاة إلخ أي لأنها أعظم القربات لجمعها أنواعا من العبادات لا تجمع في غيرها قوله وتأكد النفل قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والخضوع والحضور التي هي روح العبادة فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست