على هذا الوجه لأنه خلاف ما عليه العمل ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعض وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا فنقل عن مالك جوازهما قال بن وهو الصواب قوله وأقيم القارىء إلخ يعني أن القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره يقام ندبا ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون قراءته جهرا ودوام على ذلك ولم يشترط ذلك واقف لأنه يجب اتباع شرطه ولو كره وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة لقول مالك ما للعلم ورفع الصوت وأما قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا فحرام ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم ولا سيما في مواضع الأقذار فكادت أن تكون كفرا والرضا بها من أولى الأمر ضلال مبين فصل قوله ولو فائتا طلب الجماعة في الفائت صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح قوله كالجنازة وقيل تندب بها وهو المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت مالم تدفن مراعاة للمقابل قوله سنة مؤكدة وقال الإمام أحمد و أبو ثور و داود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم مع الصحة بل قال بعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد وظاهر المذهب أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها لتهاونهم