للركعة التي تليها والشارح في هذا المقام لا يحتاج إلى إيضاح قوله فإن صلى لنفسه إلخ قال في التوضيح لا إشكال أن صلاته صحيحة قال ح والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة وقد ذكر في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون مانصه ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فتقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما اه ويفهم من قول ح لأنه أحرم إلخ أنه لو أحرم خلفه وهو عالم بعذره لبطلت صلاته لتلاعبه اه بن من حاشية الأصل قوله ولم يبن على صلاة الإمام أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل صلى ناويا الفذية قوله أو بن على صلاة الإمام أي حالة كونه ناويا الإمامة والمراد ببنائه على صلاة الإمام بناؤه على ما فعله الإمام من الصلاة بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ولو وجد الإمام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع ويدع القراءة وإنما صحت صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر وإن كانت الصلاة ثنائية فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لأنه لا جل لها فيحمل قوله أو بني بالأولى على ما عدا الثنائية وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في ركعة وعلى هذا يتمشى قول الشارح أو بني بالأولى مطلقا قوله مطلقا أي كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية قوله واقتصر على الفاتحة أي أو على بعضها أو تركها لقراة الإمام لها كما علمت قوله ترك السورة إلخ