من الحاشية قوله ضعيف أي لأنه قول ابن كنانة وما مشى عليه مصنفنا قول ابن القاسم و سحنون والمصريين قاطبة ه من حاشية الأصل قوله وإلا بطلت عليهم أي لأن السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا الخليفة محله فيه فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخرج من إمامته وقيل إن ذلك الخليفة يستخلف لهم منه يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه خاتمة إن جهل الخليفة المسبوق ما الأول أشار لهم فأفهموه بالإشارة أو الكلام إن لم يفهم بالإشارة وإن قال للخليفة أسقطت ركوعا مثلا عمل عليه إن لم يعلم خلافه فصل قوله سنة مؤكدة هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف ه وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح وعلى السنية ففي اكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد و اللخمى وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضنا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به على الأول ويأتم به من غير كراهة على الثاني قوله المسافر أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو خطوة قوله جائزا خرج غير الجائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق والآبق فلا يجوز له القصر وإن قصر فقولان بالحرمة والكراهة والراجح الحرمة مع الصحة وخرج المكروه أيضا كالسفر للهو فيكره القصر والصلاة صحيحة على كل حال ولا إعادة في وقت ولا غيره وسيأتي للمصنف