واستظهر وجوب الإعادة على القول بها كما في الحاشية قوله وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب أي بناء على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية ولكونه تابعا لهم كما قال الشارح فلا ينافي منع الجمع لو حدث السبب بعد الأولى قوله وجاز الجمع لمقيم بمسجد مراده بالجواز في هذا وما قبله الإذن الصادق بالندب لأنه لتحصيل فضل الجماعة حيث كان إمام المسجد معتكفا لا يجوز له الجمع إلا تبعا فلذلك يلزمه استخلاف من يصلي بهم ويصلي هو مأموما ولا تصح إمامته ولا يصح الجمع بمسجد لشخص منفرد غير راتب إلا بالمساجد الثلاث إذا دخلها فوجد إمامها قد جمع صلى المغرب مع العشاء جمعا وأما إذا لم يدخل وعلم أن إمامها قد جمع فلا يطالب بدخولها ويبقي العشاء للشفق هذا هو الموافق لما مر كما جزم به بعضهم اه من حاشية الأصل فصل سميت الجمعة بذلك لاجتماع ادم وحواء بالأرض فيه وقيل لما جمع فيه من الخير لاجتماع الناس للصلاة فيه وقيل غير ذلك فائدة لاشك أن العمل فيها له مزية عن العمل في غيرها ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه