قوله وفسخ بيع إلخ وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ونص المدونة فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ للبيع وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ ه والحرمة والفسخ ولو في حال السعي وهو أحد قولين سدا للذريعة كما في الحاشية و عب عن ابن عمر ويستثنى من انتقض وضوؤه ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع ولا مشتر قوله من إجارة وهي بيع المنافع والتولية أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه والشركة أن يبيعه بعض ما اشتراه والشفعة هي أخذ الشريك الشقص من مشتريه بثمنه الذي اشتراه به والإقالة هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت بل الغصاب لوجود اشتغالهم برد ما عليهم كمما قال في التوضيح انظر ح كذا في المجموع قوله فالقيمة لازمة إلخ أي وإن كان مختلفا فيه فهو مستثنى من فوات المختلف فيه بالثمن قوله لا تفسخ أي إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح والهبة أي لغير الثواب قوله بفتح الحاء أي على الأفصح ويجمع على أوحال كسبب وأسباب ومقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس قوله وهو ما يحمل الناس أي أوسطهم قوله تضر رائحته بالناس وأما من لا تضر فليس بعذر ومثل الجذام البرص وكل بلاء منفر ومحل كون ما ذكر مسقطا إذا كان المجذوم ونحوه لايجد موضعا يتميز فيه أما لو وجد موضعا تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس فإنه تجب عليه اتفاقا لا مكان الجمع بين حق الله وحق الناس قوله ومرض يشق إلخ أي ومنه كبر