وقيل حرام بعد الحضور المندوب ابتداء وهو ظاهر النقل على ما أفاده ر كذا في المجموع قوله فإن فاتته لعذر إلخ أي وأما من صلاها قبل الإمام فالظاهر أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا في المجموع قوله من خمس عشرة فريضة إلخ هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع قوله والأول أحسن أي لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحق قوله لا بمسجد فلا يكره أي النفل قبل صلاتها وبعدها أما عدم كراهته قبل صلاتها فنظرا للتحية وأما عدم كراهته بعدها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد فصل اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضا من شمس أو قمر وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى وخسف القمر وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل عكسه قوله سن أي عينا على المشهور وقيل