قوله ولما أنهى الكلام على أحكام الصلاة قدمها لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله وأوصل بها الزكاة لأنهما لم يقعا في كتاب الله إلا هكذا باب قوله النمو والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وطاب وحسن ويقال فلان زاك أي كثير الخير وسميت به وإن كانت تنقص المال وحسا لنموه في نفسه عند الله كما في حديث ماتصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون كالجبل وأيضا تعود على المال بالبركة والتنمية باعتبار الأرباح ولأن صاحبها يزكو بأدائها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قوله وإخراج مال إلخ تعريف لها بالمعنى المصدري وأما الاسمي فيقال فيه مال مخصوص مخرج من مال مخصوص إلخ والمال المخصوص المخرج هو الشاة من الأربعين مثلا أو العشر أو نصفه أو ربعه مثلا قوله من مال مخصوص هو النعم والحرث والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله بلغ نصابا هو في اللغة الأصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه وسمي نصابا أخذا له من النصب لأنه كعلامة نصبت على وجوب الزكاة وقوله لمستحقه متعلق بإخراج والمستحقون هم اوصناف الثمانية المذكورون في الآية الكريمة قوله إن تم الملك وحول إلخ اختلف في الملك التام قيل سبب لوجوب الزكاة لا شرط لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب ومن وجوده وجود الوجوب بالنظر لذاته وقال ابن الحاجب إنه شرط نظرا إلى الظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر كالحول والحرية وانتفاء المانع كالدين