ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز قوله أي غير مسلم وذمي أي فالمراد دفن غير معصوم ومفهوم دفن مفهوم موافقة لأن في المدونة ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا واقتصر عن الدفن لأنه الغالب هذا إذا تحقق أنه مال جاهلي بل وإن شك في ذلك بأن لا يكون عليه علامة أصلا أو علامة وطمست لأن الغالب أن المدفون من فعلهم وأما ما عليه علامة الإسلام أو الذمي فلقطه كما سيأتي قوله وكره حفر قبره إنما كره لأن ترابهم نجس وخوف أن يصادف قبر صالح وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام وحكم ما يوجد حكم اللقطة قوله لقطه أي على حكمها وفي بن عن المدونة أن مال الذمي ينظر فيه الإمام وليس لقطه قوله بالفاء أي المفتوحة قوله ولا يجوز تملكه ابتداء أي ما لم تقم القرائن على توالي الأعصار عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه