تتمة في الحطاب وكبير التتائي الخلاف فيمن ترك شيئه فأخذه غيره هل هو لربه حتى لو رماه الآخذ في كالجب ثانيا صمنه وليس له إلا أجرة تخليصه أو نفقته على الدابة أو لآخذه مطلقا أو إن تركه ربه معرضا عنه بالمرة أو الدابة في محل مجدب فانظره كذا في المجموع فصل قوله ومصرفها المصرف اسم مكان لا مصدر لأن الأصناف اسم محل الزكاة فلذلك قال أي محل صرفها وفي كلامه لطيفة وهي الإشارة إلى أن اللام الواقعة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الخ لبيان المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف قوله لا يملك قوت عامه الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه عامه وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين وليس كذلك بل بينهما تباين حيث ذكرا مع بعضهما وهو معنى قول بعضهم إذا اجتمعا افترقا بخلاف ما لو اقتصر على أحدهما كما في قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قوله بعضهم وإذا افترقا اجتمعا تأمل قوله فهو أحوج إلخ أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران كما علمت خلافا لمن قال إنهما صنف واحد وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن ظاهره يخلاف ما يدعيه فإنه لا يصدق إلا ببينة وهل يكفي الشاهد واليمين أو لا بد من الشاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل نفقة والديه وعلى أنه لا بد من شاهدين