فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده كذا في الحاشية تنبيه من لزمت نفقته مليا أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطي منها وظاهر كلامهم ولو كان ذلك الملىء لم يجر النفقة بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على أخذها منه بالحكم وأما من له منفق ينفق عليه تطوعا فله أخذها كما ذكره ح لأن للمنفق المذكور قطع النفقة ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لملىء لا يعطي اتفاقا وإن تطوع بها ملىء ففيها أربعة أقوال قيل يجوز له أخذها وتجزىء ربها مطلقا وهو الذي في ح وهو المعتمد وقيل لا تجزىء مطلقا وهو لابن حبيب وقيل لاتجزىء إن كان المنفق قريبا وتجزىء إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي وقيل إنها تجزىء مطلقا لكن مع الحرمة وهو ما نقله ابن أبي زيد فائدة نقل ح عن البرزلي عن بعض شيوخه أن من كان عنده يتيمة يجوز له أن يشورها من الزكاة بقدر ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور ا ه بن نقله محشي الأصل قوله وحاشر اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ولا يبعثون لأربابها إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى وحينئذ فلا حاجة للحاشر وأجيب بأن مراد الشارح كما قاله غيره أنه هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها فتحصل أن العامل عليها يصد بالساعي والجابي والمفرق والكاتب والحاشر لا راع ولا حارس لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالبا عند أخذها بخلاف من ذكر فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم فإن دعت الضرورة لراع أو الحارس للمواشي المجموعة فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة قوله لأنه يأخذ منها بوصف العمل ولذلك إذا كان فقيرا يأخذ بوصف الفقر أيضا كما قال خليل وأخذ الفقير بوصفيه وكذا يقال في كل من جمع بين وصفين فأكثر قوله إن كان كل من الفقير وما بعده الخ أي ما عدا المؤلفة قلوبهم كما هو معلوم واعلم أن الحرية والاسلام وعدم كونه هاشميا شرط في صحة أخذ الزكاة وأما اشتراط كون العامل عدلا عالما بأحكامها الآتيين في الشرح