قوله وجاز إخراجها قبل إلخ فلو أخرجها في تلك الحالة وضاعت فقال اللخمي لا تجزىء واعترضه التونسي واختار الإجزاء قوله لا أكثر أي خلافا للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة أيام وعند الشافعي يجزىء إخراجها من أول رمضان وحيث أخرجها قبل باليوم واليومين فتجزىء باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد وعلى المعتمد إن لم تبق سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها قوله بل هي باقية في ذمته أبدا أي ولو مضى لها سنين قوله حتى يخرجها أي عنه وعمن تلزمه زكاة فطره وأما لو مضى زمنها وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضى يومها قوله فقير المراد فقير الزكاة الأعم منه من المسكين وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه والمتعمد الأول قوله أخرجه وجوبا أي لقوله في الحديث الشريف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم قوله والإظهر تقديم الوالد على الولد في هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل فرع إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعا أو بعضه فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعضا على بعض كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين واختلف في الابن والوالدين في تقديم نفقة الابن على الأبوين أو هما سواء قولان والظاهر أنها تابعة للنفقة قاله الحطاب تتمة يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه وإلا وجب عليه الإخراج وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجزه لفقدها وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط لإخراج الأعلى فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن نفسه ويجوز أيضا أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه وعمن يعوله إذا اقتاته لفقر ولا لشح ولا هضم نفس أو لعادة فلا يكفي والله أعلم