كذلك بل مفروض فيما مثل به شارحنا قوله فعل موجبات الكفارة أي الفدية أي فعل أمور متعددة كل منها يوجب الفدية بنفسه كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار وحلق شعر كثير لكن اعترض تمثيله بطواف الإفاضة فإنه في فساد الإفاضة يرجع حلالا يفعل كل ما يفعله الحلال إلا النساء والصيد فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو تعدد وأجيب بحمل كلام الشارح على ما إذا خالف الواجب وطاف للإفاضة قبل الرمى وكان طوافه بغير وضوء معتقدا الطهارة ثم بعد تحلله فعل أمورا كل منها يوجب الفدية قوله فارتكب موجبات إلخ أي ظانا إباحة فعلها أو معتقدا ذلك وأما الشك في الإباحة فلا ينفي التعدد ويتأتى له الشك في غير مسألة طواف الإفاضة بغير وضوء وأما هو فلا يتأتى له شك في الإباحة بل يعتقدها أو يظنها قوله الانتفاع أي باعتبار العادة العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص كذا في الحاشية قوله والراجح أنه لا فدية إلخ أي من قولين حكاهما خليل وفي ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه التتائي والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول لما ذكروه من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبهذا تعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا خلافا لما ذكره شارحنا تبعا لعب والخرشي انظر بن قوله وهي أي الفدية إلخ أي الواجبة لإلقاء التفث وطلب الرفاهية قوله فأعلى لحما وفضلا هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح قوله وقيل الشاة أفضل إلخ هذا الذي جزم به الخرشي وغيره قوله ويشترط فيها من السن إلخ أي ويشترط أيضا ذبحها بنية الفدية فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة أو مذبوحة بغير نية الفدية