قوله فالجملة ثلاثة آصع أي وكل صاع أربعة أمداد وأجزأ غداء وعشاء لكل مسكين حيث بلغ الغداء والعشاء المدين وإن كان المدان أفضل ومثل الغداء والعشاء الغداءان والعشاءان قوله في أي وقت شاء أي فيجوز الصوم أو الإطعام أو الذبح في أي مكان أو زمان شاء فلا تختص بزمان كأيام منى ولا بمكان كمكة أو منى بخلاف الهدى فإنه يختص بهما ومحل ذلك إلا أن ينوى بالذبح بكسر الذال بمعنى المذبوح الهدى بأن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر بل قال بعضهم المعتمد أن مجرد النية كاف وإن لم يحصل تقليد ولا إشعار فيختص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه بأن لا ينتقل للصوم أو الإطعام إلا بعد العجز عن الذبح وأفضلية الأكثر لحما كذا في الأصل قوله لو علم السلامة الذي استظهره الأجهوري كراهة المقدمات إذا علمت السلامة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت قوله مطلقا أي حيث أوجب الغسل فخرج جماع الصبي أو البالغ في غير مطيقة أو في هوى الفرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر والحال أنه لم ينزل فلا فساد بشيء من ذلك وقول الأصل بالغا أم لا تبع فيه عب وهو غير صواب بل لا يفسده إلا الجماع الموجب للغسل كما علمت قوله كاستدعاء منى تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسد الحج بالجماع يفسد باستدعاء المنى إلخ كان الإستدعاء المذكور عمدا أو نسيانا للإحرام قوله لا بمجردهما حاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يدم الاستدعاء أهدى ولا فساد وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة وجس وملاعبة فحصل فالفساد وإن لم يدم الاستدعاء كما يأتي قوله إن وقع ما ذكر بعد إحرامه أي سواء فعل شيئا من أفعال الحج أو لا بل لو وقع مقرونا