بالإحرام يكون فاسدا ويلزمه إتمامه كما تقدم أول الباب قوله وقبل الحلق فهدى يلزمه أي ويجب عليه مع الهدى عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع الوطء قبل ركعتي الطواف وهو صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف أو بعده وقبل الركعتين وإنما أمر بعمرة ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمى جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه كذا في الأصل قوله فهدى يلزمه ولا فساد أي ولو قصد بهما اللذة قوله وإمذائه بلا إنزال أي فليس في المذي إلا الهدى سواء خرج ابتداء أو مع استدامة ولو بقبلة أو مباشرة ولا فساد بوجه في المذي لا فرق بين كونه محرما بحج أو عمرة كما قال الشيخ سالم ويشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله ح خلافا لقول بهرام إن ما يوجب الهدى في الحج لا يوجب في العمرة شيئا لأن أمرها أخف من حيث أنها ليست فرضا قال في الحاشية وينبغي التعويل على الأول وإن كان ظاهر النقل خلافه قوله وقبلة بفم أي إن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها قوله فلا شيء عليه أي ما لم يمذ أو تكثر كما في المجموع قوله بلا خلاف بين الأئمة الأربعة أي خلافا لداود الظاهري قوله إما لوقوع الفساد بكسر الهمزة تنويع في عدم فوات