الوقوف قوله ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام أي أنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه أخرج منه بفساده ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى وقلنا أنه باق على الأول فلا يكون ما أحرم به قضاء بل ما فعله في السنة الثانية تتميما له ولا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة كما قال الشارح إن كان الفاسد حجا أو في مرة ثالثة إن كان عمرة واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم وذكر الأجهوري أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة فقضاؤه كاف عن حجة الإسلام قال في الحاشية واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم قوله وسواء كان المفسد فرضا أو تطوعا تعميم في وجوب الإتمام والقضاء قوله ووجب فوريته إلخ أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام الفساد أو بعد التحلل من الفاسد إن لم يدرك الوقوف عامه قوله ووجب قضاء القضاء أي على المشهور وهو قول ابن القاسم أن من أحرم قضاء عما أفسده ثم أفسد القضاء أيضا فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما عن الأصل والأخرى عن القضاء الذي أفسده لأنه أفسد حجه أولا وثانيا بخلاف قضاء القضاء في الصوم فالمشهور أنه لا يجب قال خليل في توضيحه الفرق بين الحج والصوم أن الحج كلفته شديدة فشدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون فيه وأما من أفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة واحدة قولا واحدا وهل له تقديم القضاء الثاني على الأول أم لا وكذا في الحاشية قوله وعليه هديان أي لكل فاسد هدي ولكن يجب تأخير كل للقضاء وأجزأ إن قدم عام الفساد كما قال المصنف قوله ولا يكون تعدد الجماع إلخ