ومن جهة العراق ثمانية من المقطع بفتح الميم مخففا وضمها مثقلا مكان في الطريق ومن جهة عرفة تسعة وينتهي لعرفة ومن جهة الجعرانة تسعة أيضا وينتهى إلى موضع يسمى بشعب أل عبد الله بن خالد ومن جهة جده بضم الجيم لآخر الحديبية عشرة من جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاة على وزن نواة وعلامته وقوف سيل الحل دونه إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل اه من المجموع قوله تعرض لحيوان بري أي والحال أنه متوحش الأصل فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده وخرج بذلك الأوز والدجاج ولم يقل وجزئه كما قال خليل لأنه استغنى عن ذكره بالكل لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض للكل وإن فرض منفصلا فإما ميتة بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي وإما أن لا يكون ميتة بأن ذكاه حلال في الحل فلا يحرم التعرض له بنحو الأكل فتأمل قوله ويباح البحري أي لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قوله ويدخل في البرى الضفدع إلخ أي فيحرم التعرض لما ذكر قوله لا الكلب الإنسي أي لأنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم لأن قتله جائز بل يندب على المشهور ولأنه ليس وحشي الأصل قوله أو لم يؤكل فيه رد على الشافعي القائل إنما يحرم التعرض للمأكول قوله فيرسله وجوبا جعله الشارح جوابا لسؤال مقدر قوله ولو أحرم منه أي على المعتمد والفرق بين البيت والقفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له قوله مفرع على قوله فيرسله الخ أي لأنه يلزم من الأمر بإرساله ومن حرمة التعرض عدم جواز تجدد الملك قوله أن يستجد ملك بري بشراء أي وأما دخوله في