قال سند قوله بسببه عطف على قوله بقتله أي والجزاء بقتله مباشرة أو بتسببه هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا قوله وقد يقال هذا أعم أي فلا يعترض عليه لأنه أزيد فائدة قوله واستظهر أي لأن ابن يونس رجحه خلافا لما يوهمه خليل من أنه لابن عبد السلام كما في المواق قوله حفر بئرا لكماء أي سواء كان الحفر في محل يجوز له فيه أم لا كالطريق فليس ما هنا كالديات ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق معين قوله فلا جزاء على الدال أي سواء كان المدلول حلالا أو محرما وحاصله أنه إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور وكذا إذا دل حل محرما على صيد في الحل أو في الحرم أو دل حلالا على صيد في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الدال فهذه ثلاث صور فالجملة سبع الجزاء فيها على المدلول قوله فلا جزاء ويؤكل نظرا لمحله أي على المشهور وهو مذهب المدونة قوله عند اللخمى وهو أحد أقوال ثلاثة الأول للتونسي يلزم الجزاء ولا يؤكل والثاني قول أصبغ بعدم الجزاء ولا يؤكل والثالث قول أشهب الذي اختاره اللخمي قوله أو بسبب تعدد الشركاء فيه أي حيث كانوا حلا في الحرم أو محرمين ولو بغيره وأما لو اشترك حل ليس بالحرم مع محرم في قتل الصيد كان الجزاء على المحرم فقط قال الأجهوري ومفهوم الشركاء أنه لو تمالأ جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على قاتله فقط كما هو ظاهر كلامهم قوله ولو أخرج الجزاء