قوله كبيضه أي لأن البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه فلما كان الجنين ناشئا عن البيض نزل منزلته قوله وقشره نجس أي لأنهم لما نزلوا البيض منزلة الجنين حكموا عليه بحكم الميتة فصار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت وإذا علمت السبب في نجاسة البيض تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال أما منع المحرم من البيض فبين وأما منع غيره ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا أو كسره لم يحرم على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها انتهى قوله صاده حل أي في الحل وأما ما صاده محرم في الحل أو حل في الحرم فلا يجوز لأحد أكله قوله فإن ذبحوه به فميتة أي وفيه الجزاء وكذا إن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه منه فيلزمه جزاؤه سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما أو حلالا أما المحرم فواضح وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة مع أن صيدهم جائز وقد يقال خفف لسكانها للضرورة قوله لمحرم وغيره أي آفاقيا أو من أهل مكة وقوله قطع أو قلع ما ينبت بنفسه أي ولو كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد ولا فرق بين الأخضر واليابس والمراد أن جنسه ينبت بنفسه من غير علاج فحرمته ولو استنبت نظرا لجنسه ولذلك لو كان جنسه يستنبت جاز قطعه ولو نبت بنفسه كخس وحنطة ونحو ذلك قوله كشجر الطرفاء أي وكذا شجر الغيلان قوله نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة واحده إذخرة وجمعه إذخر وأذاخر وقول المصنف إلا الإذخر والسنا الخ أي لما ورد في الحديث استثناء الإذخر والملحقات به ستة السنا والهش أي قطع ورق الشجر