بريد مصاحب لبريد حتى تستوفي جميع جهاتها قوله فلا بد من الحكم ظاهره لا بد من لفظ الحكم في كل من الثلاثة الهدي والإطعام والصوم خلافا لابن عرفة من عدم اشتراطه في الصوم قال في الحاشية وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة ا ه قوله فلا يكفى حكم كافر الخ أي ولا صبي لأن العدالة تستلزم تلك الشروط وإنما اشترط فيهما العدالة لقول الله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم قوله أي عالمين بالحكم في الصيد أي فلا يشترط أن يكونا عالمين بجميع أبواب الفقه قوله في القدر والصورة أي إن كان يماثل الإنعام فيهما وقوله أو القدر أي إن تعذر مماثلة الصورة قوله فلا يجزىء صغيرا ولا معيبا هكذا نسخة المؤلف بالنصب وهما منصوبان على الحال من فاعل يجزىء تقديره فلا يجزىء هو أي المثل من النعم حال كونه صغيرا أو معيبا قوله منى أي بالشروط الثلاثة الآتية وقوله أو مكة أي إن لم توجد الشروط الثلاثة قوله وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف حاصله أنه إذا أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم وإن أراد الصيام صام حيث شاء وإن أراد أن يخرج طعاما فلا بد من اعتبار القيمة في محل التلف وإن كان التقويم بغيره فلا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل قوله لا يوم تقويم الحكمين أي أنه قد لا يتأخر وتختلف القيمة وقوله ولا يوم التعدي أي لأنه قد يتقدم على يوم التلف