قوله ولا يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما فلو فعل ذلك أجزأ وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزي ويرجع به إن كان باقيا وبين أنه جزاء قوله ولا يجزي أكثر من مد ولا أقل فلو أعطى أكثر من مد فله نزع الزائد إن بين ووجده باقيا وفي الناقص يكمله فلو وجب عليه عشرة أمداد فرقها على عشرين كمل لعشرة ونزع من عشرة بالقرعة إن كان باقيا وبين قوله يعتبر ما ذكر فيه أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه قوله ولا يجزىء تقويم الخ أي اعتبار القيمة ولا الإطعام بغيره هذا هو المراد وهذا لا ينافى جواز التقويم بغيره مع اعتبار القيمة فيه قوله كمل لكسره الخ فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي فقيل خمسة أمداد ونصف فإن أراد الصوم ألزمه الحكمان ستة أيام وإن أراد الإطعام ألزماه خمسة أمداد ونصفا وندب له إكمال المد السادس قوله ففي تلف النعامة بدنة أي حيث أراد إخراج المثل المخير فيه والصيام وفي الإطعام فالمجزي في النعامة بدنة وكذا يقال فيما بعده قوله والنعامة بفتح النون تذكر وتؤنث والنعام اسم جنس مثل حمام والفاء في قوله ففي النعامة للسببية مسبب على قوله مثله من النعم والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ سالم وتبعهما شارحنا وقال الأجهوري الذي يفيده النقل أنه يتعين فيما له مثل من الأنعام مثله فإن لم يوجد فعدله طعاما فإن لم يوجد صام لكل مد يوما قال ر وما قاله الأجهوري خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلها والصواب ما قاله شيخه البدر قوله وفي الفيل بدنة الخ ابن الحاجب ولا نص في الفيل وقال ابن