ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة طعاما وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج منها ويملأ بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر قوله وفي الضبع والثعلب شاة يتعين حمل كلام المصنف على ما إذا قتلهما من غير خوف منهما أما إذا لم ينج منهما إلا بقتلهما فلا جزاء عليه أصلا كما صرح به القاضي في التلقين ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها انتهى بن قوله كحمام مكة والحرم الخ فإن لم يجد الشاة صام عشرة أيام من غير حكم أيضا كما يأتي واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج للحل وصاده حلال من الحل فلا شيء عليه ويجوز اصطياده وإن كان له أفراخ في الحرم ابن ناجي إن كان له أفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيبه فراخه حتى يموتوا قاله ح قوله قيمته طعاما كل شيء بحسبه الخ الحاصل أن الصيد إما طير أو غيره والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزىء ضحية فإن عجز عنها صام عشرة أيام وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزي ضحية أو لا فإن كان الأول خير بين المثل والإطعام والصيام كان فيه شيء مقرر أم لا وإن كان ليس له مثل يجزي ضحية خير بين الإطعام والصوم فقط هذا حاصل المعول عليه من المذهب قوله فلا بد من مثل يجزىء ضحية فالنعامة الصغيرة أو المعيبة أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها من الأنعام يحكم عليه ببدنة كبيرة سليمة صحيحة وكذا يقال في غيرها فإن اختار قيمتها طعاما فإنها تقوم على الوجه