المتقدم أيضا ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر والعيب والمرض بخلاف لو قومت لربها فتقوم على الحالة التي هي عليها قوله ولذا احتيج لحكم العدول العارفين إلخ الحاصل أن الصيد إن كان لم يرد فيه شيء عن النبي ولا عن السلف كالدب والقرد والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب فيه وإن كان فيه شيء مقرر عن الشارع كالنعامة والفيل فإنه ورد في الأولى بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا أن هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لكون النعامة كذلك قوله الانتقال إلى غيره أي فله أن يختار غير ما حكما عليه ولا بد أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن يخيراه بين الأمور الثلاثة فإن اختار واحدا منهما وحكما عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه كما إذا انتقل من المثل للإطعام أو الصوم وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا يحتاج لحكم لأن صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله قوله ولو التزمه أي على المعتمد من القولين ومحلهما إذا علم ما حكما به فالتزمه لا إن التزمه من غير معرفة به فلا يلزمه قولا واحدا والالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي وحده قوله ظهورا بينا أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض كما لو حكما في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمهما لأن بعض الأئمة يرى ذلك وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه لكن المعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح خلافا للشارح إذ لابد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية كما يؤخذ من ر كذا في الحاشية تنبيه إن اختلف الحكمان في قدر ما حكما به عليه أو نوعه ابتدىء الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه قوله لمزيد التثبت والضبط أي لأن كلا يطلع على حكم صاحبه ورأيه قوله إذا كسره أو شواه المحرم ومثله من في الحرم وهذا في غير البيض المذر لأنه لا يتولد منه فرخ ولا يضر نقطة دم والظاهر الرجوع فيما إذا اختلط بياضه وصفاره لأهل المعرفة فإن قالوا يتولد