الحل وفي أي وقت كما يأتي قوله كهو الأولى اسقاطه كما هو ظاهر قوله فمكة أي لا ما يليها من منازل الناس قوله والمعتمد الوجوب وهو ما صرح به عياض في الإكمال لكن غير شرط لأنه إن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع مخالفة الواجب وهو مذهب المدونة والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى ولو ذبح في أي موقع منها كفى وخالف الأفضل قوله فلا يجزىء ما اشتراه بمنى أي بخلاف الفدية فتجزىء ما لم تجعل هديا فلا بد فيها من شرطه كما يأتي قوله عرفة أو غيرها لكن إن كان غير عرفة فلا يذبح إلا بمكة قوله فلا يجزىء ما نحر ليلا أي بخلاف الفدية إن لم تجعل هديا قوله فلا يجزىء قبله أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده قوله فلا ضرر أي لأن تقديم النحر على الحلق مندوب كما تقدم قوله وندب النحر بالمروة إلخ أي لقوله عليه الصلاة والسلام فيها