نذر مساكين أي من هدى منذور للمساكين بعينه سواء عين المساكين أيضا أم لا وسواء كان التعيين باللفظ والنية أو النية فقط قوله بشروطه أي الثلاثة التي تقدمت في قوله إن سبق بحج ووقف به هو أو نائبه بعرفة كهو بأيام النحر وقوله أو مكة أي عند فقد بعض الشروط قوله بأن عطب قبل المحل فنحره أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ المحل فلكونه غير مضمون فيتهم على إتلافه وأما بعد المحل فلأنه قد عينه للمساكين فلا يجوز مشاركتهم فيه ومن أجل كونه غير مضمون إذا ضل أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله فلا يجوز مشاركتهم فيه ومن أجل كونه غير مضمون إذا ضل أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله قوله كهدي أو تطوع نواه لهم أي سواء لفظ مع النية أو لا عينت المساكين أو لا قوله وفدية لترفه إلخ أي فهذه الثلاث يحرم الأكل منها مطلقا كما علمت أما حرمة الأكل من نذر المساكين فقد علمت وجهه وأما حرمة الأكل من هدي التطوع الذي جعل للمساكين باللفظ أو النية فلإلحاقه بنذر المساكين وأما الفدية التي لم تجعل هديا فحرمة الأكل منها مطلقا لأنها عوض عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه جمع بين العوض والمعوض واحترز بقوله إذا لم ينوه بها الهدي عما إذا نوى بها الهدي فلا يأكل منها بعد المحل ويأكل منها إذا عطبت قبله كما سيأتي ذلك للمصنف قوله ذبحت بمكة أو غيرها أي لأنها لا تختص بمكان ولا زمان كما تقدم قوله لأن عليه بدلها أي يبعثه إلى المحل فلا تهمة في أكله منها ولا مظلمة للمساكين قوله الأول لا يأكل منه مطلقا وتحته ثلاثة أقسام النذر المعين للمساكين وهدي التطوع للمساكين وفدية لم تجعل هديا قوله الثاني لا يأكل منه بعد المحل وتحته ثلاثة أقسام أيضا نذر للمساكين لم يعين وجزاء الصيد وفدية جعلت هديا قوله الثالث لا يأكل منه