تنبيه من فاته الوقوف وتمكن من البيت وقلتم يتحلل بفعل عمرة وكان معه هدي فلا يخلو إما أن يخاف عليه العطب إذا أبقاه عنده حتى يصل إلى مكة أو لا فإن لم يخف عليه حبسه معه حتى يأتي مكة وهذا في المريض ومن في حكمه كالحبس بحق وأما الممنوع ظلما فمتى قدر على إرساله أرسله كان يخاف عليه العطب أم لا فإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل قوله بل الواجب عليه حينئذ إتمامه أي حيث تمكن من إتمامه قارب مكة أم لا قوله فمتمتع أي باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال قوله وأولها يمضي تحلله أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء لأن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل ليست كإنشاء عمرة ابتدائية مستقلة على الحج وإلا كانت لاغية لما سبق من قوله ولغا عمرة عليه فلذا قيل إن تحلله بفعل العمرة يمضي قوله وثانيا لا يمضي أي بناء على أن الدوام كالابتداء أي على أن العمرة التي آل إليها الأمر كإنشاء عمرة مستقلة وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو وهذه الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ولم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة قوله وهو صده عن البيت فقط ظاهر أنه لم يمنع من غيره وفي الحقيقة لا مفهوم لقوله فقط بل المراد أنه أدرك الوقوف وحصر عن البيت سواء حصر عما بعد الوقوف أيضا أم لا ولذلك قال خليل وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي قوله ولا يحل إلا بالإفاضة هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك وأما إذا لم يكن قدم السعي فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي قوله أو حبس لا بحق إلخ