يسيرا قوله تعبدا مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل وهو من تعليل العام بالخاص لأن التعبد طلب الشارع أمرا غير معقول المعنى والطلب أعم وكون الغسل تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل فى الخنزير وقيل إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب وقيل لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل ولو تغير لوجب وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب فى ندب غسل الإناء من ولوغه قوله لأن طرق التتريب إلخ أي لأن التتريب لم يثبت فى كل الروايات وإنما ثبت فى بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب قوله لاقبلها هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ قوله فإنه لابأس به إلخ خلافا للسادة الشافعية فى ذلك كله فصل قوله آداب جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعا عند قضاء الحاجة أعم من أن يكون الطلب واجبا أو مندوبا لأن بعض ما يأتى واجب قوله حاجة الإنسان المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات والمكروهات فشمل الصبى والصبية المميزين قوله وحكم الاستبراء وهو وجوب استفراغ الأخبثين قوله والاستنجاء معطوف على الاستبراء أي وحكم الاستنجاء وهو يجري على حكم إزالة النجاسة قوله