سلام الصلاة وما ذكره من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلافا لمن قال إنه يحنث بالفتح في السورة ولا يحنث بالفتح عليه بالفاتحة والفقه مسلم وإلا فقد يقال إن الفتح في الصلاة ليس كلاما عرفا كما قالوا في سلامها قوله في القراءة أو غيره هكذا نسخة المؤلف والمناسب في الفاتحة أو غيرها قوله في حلفه على زوجته إلخ صورتها حلف رجل على زوجته بالطلاق أو غيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالإذن فأنه يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الإذن أو لا بقي لو أذن لها وعلمت بالإذن ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب لا يحنث قوله وحنث بالهبة والصدقة إلخ حاصل المسألة أن الصور ستة وهي ما إذا حلف لا أعاره فوهب أو تصدق وبالعكس فهذه أربعة أو حلف لا يهب فتصدق وبالعكس فهاتان صورتان وظاهر شارحنا أنه يحنث في الجميع ما لم تكن له نية فتقبل حتى عند القاضي في الطلاق والعتق المعين وهو خلاف ما مشى عليه في الأصل وفي المجموع من التفصيل وحاصله أنه إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب أو حلف لا يهب فتصدق فإنه ينوي عند المفتي مطلقا وعند القاضي في غير الطلاق والعتق المعين وأما لو حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار أو حلف لا يتصدق فوهب فينوي مطلقا عند المفتي والقاضي حتى في الطلاق والعتق المعين قوله ولا يبرئه إلا الارتحال بأثر حلفه إلخ هذا هو مذهب المدونة ومقابله قول أشهب لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة وقول أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما وفي الأجهوري أن هذا مبني على مراعاة الألفاظ ومن راعى العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله قوله أو بإبقاء شيء معطوف على قوله بالبقاء مسلط عليه حنث