على الولد الحالف فلا يحنث بالأكل مما دفع لهما سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه ليس له رده لأن الوالدين ليس محجورا عليهما للولد فاندفع ما يقال العلة الجارية في إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين ومثل الوالدين ولد الولد في عدم الحنث لعدم وجوب نفقته عليه قوله وحنث بقوله لها اذهبي إلخ هذا هو المشهور ومقابله لابن كنانة أنه لا يحنث ومثل ما ذكره المصنف ما إذا حلف لا كلمتيني حتى تقولي أحبك فقالت له عفا الله عنك إني أحبك فيحنث بقولها عفا الله عنك لأنه كلام صدر منها قبل قولها أحبك وأما لو قال شخص في يمينه لا كلمتك حتى تبدأني فقال له المحلوف عليه لا أبالي بك فلا يعد بداءة للاحتياط في جانب البر قوله وحنث بالإقالة أي بناء على أن الإقالة بيع وأما على أنها حل للمبيع فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع لأن بساط يمينه إن ثبت في حق فلا أترك منه شيئا وحيث انحل البيع فلا حق للبائع عند المشتري قوله فلا حنث وكذلك لو التزم له النقص قوله كما تقدم وإنما كررها ليرتب عليها قوله وحنث بالزيادة إلخ قوله وقيل لا يحنث مطلقا أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا سلم بالزيادة أم لا قوله إذن منه أي احتياطا