زوجته لتأكلن قطعة لحم فخطفتها هرة عند مناولته إياها وابتلعتها فشق جوفها عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شيء وأكلتها المرأة فهل يبر بذلك أو لا قولان ومثل خطف الهرة لو تركتها المرأة حتى فسدت ثم أكلتها اه خليل وشراحه فصل النذر يجمع على نذور وعلى نذر بضمتين يقال نذرت أنذر بفتح الذال في الماضي وكسرها وضمها في المضارع ومعناه لغة الالتزام واصطلاحا هو ما ذكره المصنف بقوله التزام مسلم إلخ وأركانه ثلاثة الشخص الملتزم وأفاده بقوله التزام مسلم مكلف والشيء الملتزم وأفاده بقوله قربه والصيغة وأفادها بقوله ك لله علي أو علي ضحية إلخ قوله لا كافر أي يلزمه الوفاء به ولو أسلم بعد لكن يندب بعد الإسلام قوله لا صغير ولكن يندب الوفاء بعد البلوغ وشمل المكلف الرقيق فيلزمه الوفاء مما أنذره مالا أو غيره إن عتق وحاصل ما لابن عرفة في الرقيق أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلاة أو صوم فإن لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيله وإن أضر به فله المنع ويبقى في ذمته وإن نذر مالا كان للسيد منعه الوفاء به ما دام رقيقا فإن عتق وجب عليه الوفاء بما نذر فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلافا لما في كتاب الاعتكاف منها ا ه من حاشية الأصل وشمل المكلف أيضا السفيه فيلزمه غير المال وأما المال فللولي إبطاله لأن رد فعل السفيه إبطال كالسيد في عبده وشمل أيضا الزوجة والمريض فيجب عليهما الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا ولم يزد على الثلث فإن زاد كان للزوج رد الجميع وللوارث رد ما زاد واختلف في رد الزوج فقيل رد إبطال وقيل رد إيقاف وأما رد الوارث فهو رد إيقاف كالغريم ورد القاضي بمنزلة من ناب عنه وجمع بعضهم هذا المعنى في بيتين فقال أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج والقاضي كمبدل عرف وسيأتي بيان ذلك في آخر الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى قوله بل ولو بالتعليق على