باب قوله وغير ذلك أي كالرجعة والإيلاء والعدة والرضاع والحضانة قوله والأصل فيه الندب أي لقوله تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وغير ذلك من الأحاديث والآيات الواردة في ذلك قوله لما فيه من التناسل إلخ بيان لحكمته قوله وقد يجب إن خشي إلخ أي وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام أو أذى إلى عدم الإنفاق عليها والظاهر كما قاله الخرشي وجوب إعلامها بذلك ولكن اعترض بأن الخائف من الزنا مكلف بترك الزنا لأنه في طوقه كما أنه مكلف بترك التزوج الحرام فلا يفعل محرما لدفع محرم فلا يصح أن يقال إذا خاف الزنا وجب النكاح ولو أدى الإنفاق من حرام وقد يقال إذا استحكم الأمر فالقاعده ارتكاب أخف الضررين ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا بالزنا فانه يجوز لها كما يأتي قوله أو إلى ترك واجب أي كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها وحاصل ما في المقام أن الشخص إما راغب في النكاح أو لا والراغب إما أن يخشى العنت أو لا