عدم الدخول حتى تهيئ أمرها فينبغي أن يحنث الزوج لأنها حلفت على حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي اه تقرير العلامة العدوي تنبيه تجاب الزوجة للإمهال ولدفع الزوج ما عليه سنة أن اشترطت عند العقد على الزوج لتغربة أو صغر يمكن معه الوطء وأما إن اشترطت بعد العقد أو كان لا لتغربة أو صغر يمكن بطل الشرط كما إذا اشترط أكثر من سنة كذا في الأصل قوله أجل لإثباته إلخ حاصله أنها إذا طلبته بالمضمون قبل الدخول وادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لإثبات عسرته ثم يتلوم له لعله يحصل له يسار ثم يطلق عليه بشروط خمسة أن لا تصدقه في دعواه العدم وأن لا يقيم بينة على صدقه وأن لا يكون له مال ظاهر وأن لا يغلب على الظن عسره وأن يجري النفقه عليها من يوم دعائه للدخول فإن صدقته في دعواه العدم أو أقام بينه به فإنه يتلوم له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لإثبات عسره وكذا إن كان مما يغلب على الظن عسره كالبقال وأما إن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح قوله ثلاثة أسابيع ستة فستة فستة فثلاثة لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر كذا في الأصل تبعا للتوضيح والذي في المتيطى وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة كما في ح قوله في ذمته أي فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بمجرد العقد قوله بخلاف العيب أي إذا رد أحد الزوجين صاحبه بعيب من العيوب الآتية في الخيار فإنه لا شيء لها على الزوج إذا كان الرد قبل البناء كما يأتي