قوله أي منفعة مثل دار إلخ أي كأن يقول أتزوجك بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو بناء دار أو سفر الحج مثلا قوله أو تعليمها قرآنا إلخ أي ومثله تزوجها بقراءة شيء من القرآن لها كما هو ظاهر كلام المجموع قوله تفريع على ما نسبه لمالك إلخ أي لدفع توهم الفساد لأن الأصل في المنع الفساد فأفادك أنه ممنوع وليس بفاسد قوله وقيل الإمضاء إلخ ضعيف ولذلك اعترض على خليل وقالوا الأولى حذف قوله ويرجع بقيمة عمله وأما الجعل فقال الخرشي لا خلاف في منعه كأن يقول لها أتزوجك وأجعل مهرك إتياني لك بعبدك الآبق فالجاعل الزوجة والمجعول له هو ذلك الزوج فهو نكاح على خيار وهو يفسخ قبل البناء لا بعده تنبيهان الأول يكره التغالي في الصداق وتختلف أحوال الناس فيه فرب امرأة يكون الصداق بالنسبة لها قليلا وإن كان في نفسه كثيرا وبالعكس وكذا الرجال فالمغالاة منظور فيها لحال الزوجين وكذلك يكره الأجل في الصداق ولو ببعضه لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا ولمخالفة السلف الثاني لو أمر الزوج الوكيل بأن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن دخل فعليه ألف وغرم الوكيل الألف الثانية إن ثبت تعديه وإلا حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم يحلف الوكيل أنه ما تعدى وضاعت الألف الثانية عليها ومن نكل غرم وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة والمتهم يغرم بمجرد النكول فإن لم يدخل ورضى أحدهما بما قال الآخر لزم وإلا يرض أحدهما فإن قامت له بينة ما أمره إلا بألف حلفت المرأة أنها ما رضيت بها وإن قامت لها بينة أنها ما