قوله فوصية لوارث هذا ظاهر إن كانت الزوجة حرة مسلمة وأما إن كانت أمة أو ذمية فقولان فقيل يصح ذلك ويكون من الثلث لأنه وصية لغير وارث فتحاصص به أهل الوصايا وهو قول محمد بن المواز عن مالك أو يبطل لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل صداق وهو قول عبد الملك بن يونس وهو أحسن قوله باعتبار دين إلخ اعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة وأما الذمية أو الأمة فلا يعتبر اتصافها بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية وإنما يعتبر فيها المال والجمال والبلد قوله تعتبر في النكاح الصحيح يوم العقد ما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح وقيل يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء لطلق قبل ذلك ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض قوله الفاسد يوم الوطء أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه