تقبل دعوى غير الأب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أصل ذلك المدعي به للمدعى وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة وأما الأب فتقبل دعواه عليها في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يوفى بالجهاز المشترط أو المعتاد فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعي به له أو يشهد على العارية قوله لا الأم والجد إلخ أي وغيرهم سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المبتاع المدعي أنه عارية لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة قوله إن كانت دعواه في السنة إلخ شروع في شروط قبول دعوى الأب قوله فالشروط ثلاثة أي وهي كون الدعوى في السنة وكونها في ولايته بكرا أو ثيبا سفيهة وأن يبقى بعد المدعى به ما يفي بجهازها المعتاد أو المشروط قوله ففي ثلثها أي فهو نافذ في ثلثها قوله عن بقية الورثة أي ورثة أبيها قوله أو أشهد لها الأب أي بأن ذلك الجهاز الزائد على مهرها ملك لها قوله ولتنزيل الإشهاد إلخ عطف علة على معلول قوله وإن لم يشهد على أنه لها أي لأن حيازة كالأم لها تغني عن