الإشهاد قوله فلا مفهوم له أي خلافا لمن زعم اعتبار المفهوم وجعل القبض قبل البناء مثل القبض بعده في كونه لا يجبر على دفع أقله قوله جبر على إتمامه أي إن أراد الدخول بدليل ما بعده قوله وأخذت جميع ما وهبته في الثانية أي لأنها عطية معلقة على كونها صداقا ولم يتم فلها الرجوع فيها ككل عطية معلقة على شيء لم يتم قوله وإلا تشطر أي الذي دفعه من عنده قوله أو طلق عن قرب أي بأن كانت المفارقة قبل تمام سنتين وأما لو كانت بعد سنتين فأكثر فلا رجوع قوله فلها الرجوع إلخ أي وقد صرح بذلك اللخمي أيضا وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون قوله ورجعت بنصفه أي إن كان الإنفاق منها وأما لو كان الإنفاق من الزوج فيرجع بنصف ما أنفق عليها حيث طلق قبل الدخول تنبيه إن وهبت الرشيدة صداقها لأجنبي وقبضه منها أو من الزوج ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة على الموهوب له بما غرمته للزوج إذا لم تبين أن