الموهوب صداق أو يعلم هو بذلك وإلا رجعت عليه بما غرمته للزوج وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به وهذا إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج وإن لم يقبضه الموهوب له وطلقت قبل البناء أجبرت على إمضاء الهبة للموهوب له كانت يوم الهبة أو الطلاق معسرة أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها انظر الأصل قوله أو حاكم أي أن لم يكن للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض صداقها إلا الحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره به مما يجب لها فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا ويدخلونه في بيت البناء كما ذكره المتيطي وابن الحاج في نوازله عازيا ذلك لمالك نقله محشي الأصل عن بن قوله وصدقا في ضياعه بلا تفريط أي كما هو قول مالك وابن القاسم قوله وإنما يبريهما أي بالنسبة لدفع الصداق لها فلا ينافي ما تقدم من أنهما إذا ادعيا تلفه أو ضياعه صدقا بيمين ولذلك قال ابن عرفة نقلا عن ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من الجهاز وعلى الولي تفسير ذلك وحلفه إن اتهمه قوله بدفعه لها أي في بيت البناء أو غيره قوله ومعاينة قبضها عطف تفسير قوله ولا يلزمها