تجهيز أي بغيره فتصديقها بالنظر لعدم لزوم التجهيز ببدله وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما يغلب عليه إن لم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما قوله وله تحليف الزوج إلخ فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى تحقيق فإن نكل الولي أيضا فلا رجوع له وإن حلف أخذه من الزوج وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد النكول على القاعدة قوله وجاز عفو المجبر أي سواء كانت المجبرة بكرا أو ثيبا صغرت كما يشير لذلك تعميم المصنف فهو أشمل من قول خليل عفو أبي البكر وظاهر المصنف شمول الوصي المجبر وليس كذلك بل المراد منه خصوص الأب دون غيره وكان وصيا مجبرا وخص الأب بذلك لشدة شفقته فلا تهمة ولو قال المصنف وجاز عفو أب مجبر لكان جامعا مانعا قوله عن نصف الصداق أي وأولى عن أقل منه قوله قبل البناء أي لا بعده فلا يجوز للولي أن يعفو عن شيء من الصداق إن رشدت بل وإن كانت سفيهة أو صغيرة خلافا للخرشي و عب حيث قالا له العفو إن كانت سفيهة أو صغيرة إذا الحق أنه لا عفو بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق لا من الأب ولا منها قال ابن رشد وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس وليس للأب أن يضع حقا قد